الخميس، 04 ديسمبر 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة:
قضت محكمة اتحادية بإدانة رجل لتقديمه مستندات مزورة إلى أحد البنوك في الدولة، تضمنت راتباً شهرياً مرتفعاً، وموافقة على استئجار مسكن بقيمة كبيرة، ما دفع البنك إلى تسوية مديونياته لدى جهتين ماليتين أخريين، وسداد مبالغ تجاوزت 882 ألف درهم نيابة عنه، قبل أن تكشف التحقيقات أن الملف المقدّم مبني بالكامل على بيانات غير صحيحة.
وبحسب أوراق القضية، فقد تقدّم المتهم بطلب معاملة شراء مديونية لدى البنك، وأرفق بطلبه شهادة «لمن يهمه الأمر» تتضمن حصوله على راتب شهري يتجاوز 50 ألف درهم، إلى جانب إشعار بالموافقة على استئجار مسكن بقيمة سنوية بلغت 190 ألف درهم، وقدّم المستندين على اعتبار أنهما صادران من جهة حكومية رسمية.
وبعد مراجعة البنك للملف، ظهرت المستندات في صورة محررات صحيحة شكلاً، وتحمل توقيعات وأختاماً توحي بأنها أصلية، الأمر الذي عزز مركزه المالي ورفع قدرته على الحصول على تسهيلات مالية.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم زوّر كذلك طلب شراء المديونية نفسه، وهو محرر غير رسمي، ودوّن فيه أن دخله الشهري يتجاوز 56 ألف درهم، وهو أعلى من الرقم الوارد في الشهادة المزورة، ثم وقع في خانة العميل بتوقيع غير صحيح، على الرغم من علمه بأن دخله الفعلي أقل بكثير، وأن البيانات الواردة في الطلب لا تعكس وضعه المالي الحقيقي.
واعتمد البنك على المستندات المقدمة ضمن الملف، فباشر وفق إجراءاته المعتادة سداد مديونيات المتهم لدى جهتين ماليتين أخريين، حيث سدّد البنك مبالغ مالية كبيرة تجاوز مجموعها 882 ألف درهم، قبل أن يتبين له لاحقاً أن المتهم قدّم بيانات غير صحيحة كان لها أثر مباشر في اتخاذ البنك قرارات السداد.
وفي المقابل، أنكر المتهم أمام المحكمة تقديم أي محررات مزورة، وقدّم محاميه مذكرة دفاع يطلب فيها براءته، مدعياً أن المستندات صحيحة وأنه لم يقصد من وراء تقديمها تحقيق منفعة غير مشروعة، غير أن النيابة العامة قدمت أدلة تُثبت خلاف ذلك، منها إفادات موظفين في البنك أكدوا أن المستندات قُدّمت إليهم في إطار معاملة رسمية، إضافة إلى كتاب رسمي يفيد بأن المستندات المنسوب صدورها لجهة حكومية لا أصل لها، فضلاً عن صور لمحادثات عبر تطبيقات التواصل وأقوال المتهم في محاضر التحقيق التي رأت المحكمة أنها تُشكّل أدلة كافية لإثبات التهمة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستندات التي قدّمها المتهم لعبت دوراً جوهرياً في خداع البنك ودفعه لإتمام عملية تسوية المديونيات، وأن المتهم كان على علم بأن تلك البيانات غير صحيحة، وأنه استخدم محررات مزوّرة بقصد الاستيلاء على مال مملوك للغير بطريقة احتيالية.
وانتهت المحكمة إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه 882 ألفاً و500 درهم، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، معتبرة أن وقف التنفيذ يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، ويناسب ظروف الدعوى والملابسات التي أحاطت بها، كما رأت المحكمة أن طلب النيابة العامة بتشديد العقوبة لا يستند إلى ما يغير من وجه الحكم الابتدائي.